الفصــــل الثالث
النــــدب
هو شغل الموظف لوظيفة أخرى بصفة مؤقتة في جهته الحكومية التي يعمل بها بصفة أصلية أو بالإضافة على عمله أو في جهة حكومية أخرى بموجب قرار يصدر بذلك.
تنص المادة (32) من نظام الخدمة المدنية على أن ( يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ندب الموظف كل أو بعض الوقت للقيام مؤقتاً بأعباء وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو وظيفه تعلوها مباشرة فى الجهة الحكومية التي يعمل بها أو فى جهة حكومية أخرى ، ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي.
ولا تجاوز مدة الندب سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات ويكون الندب بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فى الجهة المنتدب إليها بعد موافقة ذات السلطه فى الجهه الحكوميه التي يتبعها الموظف.)
و الندب هو شغل الموظف لوظيفة أخرى بصفة مؤقتة في المؤسسة بصفة أصلية أو بالإضافة على عمله بموجب قرار يصدر من مدير عام المؤسسة بذلك وفق الشروط التي نص عليها في قانون نظام الخدمة المدنية.
-المبــــــــحث الأول-
شــــــــروط النـــدب
1- ان يكون حاصلا على احد المؤهلات الاتية :-
الحصول على مؤهل جامعي أو ما يعادله.
الحصول على دبلوم تخصصي أو ما يعادله أو دورة تدريبية مدتها سنتان بعد الثانوية العامة من أحد المعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو من إحدى المنشآت التعليمية الخاصة تعتمدها الهيئة.
الحصول على إحدى المؤهلات أو الدورات التدريبية بالإضافة لمدة خدمة بالمؤسسة لاحقة على المؤهل أو الدورة وفقا لما يلي:
شهادة نهاية المرحلة الثانوية + 6 سنوات خدمة.
شهادة نهاية المرحلة المتوسطة + 9 سنوات خدمة.
دورة تدريبية مدتها سنة تدريبية مسبوقة بشهادة نهاية المرحلة الثانوية أو مدتها ثلاث سنوات مسبوقة بشهادة نهاية المرحلة المتوسطة.
دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة مسبوقة بشهادة نهاية المرحلة المتوسطة + 8 سنوات خدمة لاحقة على الدورة.
خمس عشرة سنة خدمة للحاصلين على أي شهادات دون نهاية المرحلة المتوسطة أو دورات غير مسبوقة بها أو بدون مؤهل.
أن تكون الوظيفة المنتدب إليها الموظف متفقة مع المؤهل الجامعي، وفي مجال تخصص الدبلوم أو الدورة التدريبية الحاصل عليها الموظف ويستثنى من ذلك من يعفى من العمل في مجال التخصص لأسباب صحية بموجب موافقة صادرة من المجلس الطبي العام
-المبحث الثاني-
مبادئ قرارها يجب أن تراعى عند الندب
أن يصدر قرار الندب من مدير عام المؤسسة
أن يكون الغرض من الندب تحقيق المصلحة العامة لا مجرد تحقيق مصلحة الموظف المنتدب.
ألا يتخذ الندب وسيلة لعقاب الموظف بإبعاده عن وظيفته الأصلية.
أن تكون الوظيفة المنتدب إليها الموظف من نفس درجة وظيفته الأصلية والى وظيفة أعلى منها.
أن يتضمن قرار الندب تحديد الوظيفة المنتدب إليها الموظف.
أن تكون حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بالندب منها.
أن يكون الندب سواء كان لبعض الوقت أو كل الوقت مؤقتا وموقوتا بمدة لا تتجاوز سنة واحدة فيصح أن يكون الندب لمدة تقل عن سنة (3أشهر ـ 6 أشهر) ويمكن تجديدها لمدة أربع سنوات.
إذا كان الندب إجراء مؤقت فإن صلة الموظف بعمله الأساسي لا تنقطع
أن يكون كل من الوظيفتين المنتدب منها الموظف والمنتدب إليها يندرجان تحت مجموعة نوعية واحدة.
عدم جواز الندب من مجموعة نوعية إلى مجموعة أخرى وإلا كان القرار منعدماً.
لا يتقيد المدير العام حال استعماله لسلطة إصدار قرار الندب بقاعدة الأقدمية كمعيار لشغل الوظيفة بطريق الندب.
لا يشترط لصحة قرار الندب عرضه على لجنة شئون الموظفين لكونه إجراء مؤقت و ليس دائم.
- تختص الوحدة التنظيمية المنتدب إليها الموظف بتقييم أداءه إذا قضى سنة التقييم كاملة لديها.أما إذا قضى جزء من سنة التقييم لدى الوحدة التنظيمية والجزء الآخر لدى الوحدة التنظيمية المنتدب إليها ، فتكون الوحدة التي قضى فيها المدة الأطول هي المختصة بتقييم أداءه وتلتزم الوحدة الأخرى بموافاتها بتقرير يتضمن رأيها في أداء الموظف خلال الجزء من سنة التقييم الذي قضي لديها.
التعاميم والقرارات ذات العلاقة :
-(1) وقف النقل و الندب و الاعارة تعميم
فتاوى إدارة الفتوى والتشريع واحكام التمييز ذات العلاقة :
-(1) تحديد الجهة التي تتحمل بحصة الحكومة في المعاش يختلف تبعا للجهة التي يتقاضى منها
الموظف راتبه أثناء الندب او الإعارة
-(2) قرار ندب الموظف للقيام مؤقتاً بأعباء وظيفة في جهة حكومية أخرى يكون بقرار الجهة
المنتدب إليها بعد موافقة السلطة المختصة بالتعيين في الجهة التي يتبعها أصلاً
-(3) لا تثريب على الجهة الإدارية إن هي أعملت سلطتها التقديرية في تخير من تفضله لشغل
الوظيفة بطريق الندب المؤقت
-(4) طبيعة الندب وشروطه
-(5) قرار الندب مؤقت لا يكسب من صدرت له أى حق
-(6) لا يترتب على الندب اي مركز قانوني نهائي
-(7) وجوب سحب قرار الندب لقيامه على أساس غير صحيح
-(8) الندب مؤقت بطبيعته. الغرض منه. جواز أن يكون لذات درجـة الموظـف أو لدرجـة تعلوهـا.
شرطه ألا يتم لدرجة أدني من درجة الوظيفة الأصلية للموظف .