الفصــــل الثاني
النقـــــــل
النقل قد يكون داخلي بنقل الموظف من مركز عمل إلى أخر وقد تجربة الجهة الإدارية وفق دواعي الصالح العام ومقتضياته لحسن سير المرافق العامة وانتظامها دون توقف ذلك على موافقة الموظف ولو ترتب على هذا النقل حرمانه من بعض المزايا المالية كالبدلات طالما كان هدف النقل المصلحة العامة وقد يكون خارجي من جهة إلى أخرى.
تنص المادة (31) من نظام الخدمة المدنية على أنه : " يجوز نقل الموظف داخل الجهة الحكومية إلى وظيفة من ذات درجة وظيفته وفى ذات المجموعة الوظيفية ، ومن جهة حكومية إلى أخرى بشرط أن يكون النقل إلى وظيفة شاغرة من ذات درجة وظيفته وفى ذات المجموعة الوظيفية.
قواعد وأحكام النقل داخل المؤسسة
يشترط للنقل داخل المؤسسة بين الكوادر المختلفة الشروط التالية:-
موافقة الموظف على النقل كتابة.
وجود درجة وظيفية شاغرة في الكادر المنقول إليه تسمح بالنقل.
صدور قرار النقل من السلطة المختصة بالتعيين (مدير عام المؤسسة)
مبادئ تتعلق بالنقـــل: -
يجب أن يشتمل قرار النقل على تحديد الوظيفة ويترتب على إغفال ذلك بطلان القرار:
النقل هو سلطة خولها المشرع لمدير عام المؤسسة يجريه وفقا لسلطته التقديرية حسبما يمليه عليه صالح العمل ومقتضياته إلا أن القرار الصادر بنقل الموظف لابد أن يكون متضمنا تحديد الوظيفة المنقول إليها القرار والمدرجة بهيكل الوظائف المعتمدة لهذه الدرجة فإذا خالف قرار النقل ذلك يكون قد وقع باطلا لمخالفته للقانون.
ألا يكون النقل إلى وظيفة درجتها أقل من درجة الوظيفة المنقول منها الموظف
ألا يكون النقل إلى وظيفة أعلى وهذا الحكم تفرضه الأمور وتوجبه مقتضيات التنظيم الإداري والتسلسل الهرمي للوظائف فضلاً عن أن قواعد التوصيف والتقييم التي تحدد شرائط ومواصفات خاصة بكل وظيفة على نحو يمتنع معه بحال نقل الموظف إلى وظيفة تعلو وظيفته لعدم توافر شروط شغلها.
النقل المكاني حق يجريه مدير عام المؤسسة وفق سلطته التقديرية:
والنقل المكاني يتم وفقا لمقتضيات الصالح العام وصالح العمل فلمدير عام المؤسسة الحق في أن يجريه في الوقت الذي يراه ملائما لذلك طالما خلا قراره من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
التعاميم والقرارات ذات العلاقة :
-(1) قواعد النقل بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة .
-(2) التقيد بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقـم 6-1984 عند نقل الموظفين فيما بين الكادرات
المختلفة .
-(3) ضوابط النقل والندب في الجهات الحكومية .
-(4) قواعد وأحكام وشروط النقل والندب .
-(5) استبدال نص البند(2) من الماده(3) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 38 لسنة 2006 بشأن قواعد واحكام وشروط النقل والندب
فتاوى إدارة الفتوى والتشريع واحكام التمييز ذات العلاقة :
-(1) يجوز للوزارة في نطاق سلطتها التقديرية نقل الموظف إلى وظيفة أخرى طالما لم يتضمن القرار تنزيل المذكور إلى درجة أقل من درجته
-(2) جواز نقل الموظف من وظيفة عامة فى جهة الى وظيفة عامة فى جهة أخرى
_(3) مركز الموظف هو مركز قانوني عام يجوز تغييره وفق مقتضيات المصلحة العامة
-(4) الموظف بحسب الأصل لا ينهض له حق في القرار في موقع عمل وظيفي معين
-(5) فللإدارة سلطة تقديرية في إخلائه من موقعه والاستفادة منه في المكان الذي تريده والعمل الذي تعينه
-(6) للإدارة سلطة تقديرية في نقل الموظف والاستفادة منه في المكان الذي تريده والعمل الذي تعينه
-(7) الموظف بحسب الأصل لا ينهض له حق في القرار في موقع عمل وظيفي معين
-(8) للإدارة سلطة تقديريـة فـي نـقـل الموظف والاستفادة منه في المكان الذي تريده ولا ولاية للقضاء علـى